تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وتصلّي ( 1 ) ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء ( 2 ) وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم ، لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها ، وإلّا فيجب إعادة ( 3 ) الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ( 4 ) ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .

( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل ( 5 ) للانقطاع ،

إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .

( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ

شرح
( 1 ) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل . ( الحائري ) . ( 2 ) قد مرّ الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) ويجب قضاؤها في خارج الوقت . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط أن تغتسل أوّلا لقضاء الظهرين وتيمّمهما ثم تغتسل . ( حسين القمّي ) .

[ وجوب الغسل للانقطاع ]

( 5 ) الأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * غسل الاستحاضة كغسل الحيض في أحكامها في الواجبات والمندوبات ، إلّا أنّه يجب في غسل الاستحاضة إتيان الصلاة بعده فورا بلا فصل . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر عدم وجوبه في المتوسّطة ، وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط في القسم الأوّل منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها ، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق . ( السيستاني ) .