وتصلّي ( 1 ) ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء ( 2 ) وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب . نعم ، لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلّا وقتها ، وإلّا فيجب إعادة ( 3 ) الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ( 4 ) ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء .
( مسألة 16 ) : يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل ( 5 ) للانقطاع ،
إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
( مسألة 17 ) : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ
شرح
( 1 ) الأحوط إعادة الوضوء بعد الغسل . ( الحائري ) .
( 2 ) قد مرّ الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) ويجب قضاؤها في خارج الوقت . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط أن تغتسل أوّلا لقضاء الظهرين وتيمّمهما ثم تغتسل . ( حسين القمّي ) .