تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الأحوط ( 1 ) . وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ( 2 ) ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ ( 3 ) وتغتسل ( 4 )
شرح
- * في صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة مطلقا لا يجب الاستمرار ، ويتعيّن القضاء . ( السيستاني ) . ( 1 ) إن لم يكن أقوى . ( حسين القمّي ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * لا يترك . ( الرفيعي ، المرعشي ) . * بل الأقوى ؛ لأنّها صلّت مع الحدث ؛ لحدوث الكبيرة بعد الغسل للمتوسّطة وصلاتها بعد حدوث الكبيرة . ( البجنوردي ) . * بل على الأقوى . ( زين الدين ) . * بل الأقوى ، ووجوب الاستمرار مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) لو قدّم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء ؛ لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) بل تغتسل وتتوضّأ . ( الكوه كمرئي ) . * الغسل كاف . ( الفاني ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل فتغتسل ثم تتوضّأ . ( الميلاني ) . * لا يترك الاحتياط في صورة التبدّل بالتوضّؤ بعد الغسل . ( حسن القمّي ) . * مرّ كفاية الغسل وحده . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 421 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي