الأحوط ( 1 ) . وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة ( 2 ) ثمّ تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضّأ ( 3 ) وتغتسل ( 4 )
شرح
- * في صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة مطلقا لا يجب الاستمرار ، ويتعيّن القضاء . ( السيستاني ) .
( 1 ) إن لم يكن أقوى . ( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* لا يترك . ( الرفيعي ، المرعشي ) .
* بل الأقوى ؛ لأنّها صلّت مع الحدث ؛ لحدوث الكبيرة بعد الغسل للمتوسّطة وصلاتها بعد حدوث الكبيرة . ( البجنوردي ) .
* بل على الأقوى . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى ، ووجوب الاستمرار مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) لو قدّم الوضوء على الغسل فالأحوط إعادة الوضوء ؛ لاحتمال لزوم مقارنة الوضوء للصلاة . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) بل تغتسل وتتوضّأ . ( الكوه كمرئي ) .
* الغسل كاف . ( الفاني ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل فتغتسل ثم تتوضّأ . ( الميلاني ) .
* لا يترك الاحتياط في صورة التبدّل بالتوضّؤ بعد الغسل . ( حسن القمّي ) .
* مرّ كفاية الغسل وحده . ( السيستاني ) .