تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
مسبوقا بالأصغر ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما ( 2 ) الاقتداء بالآخر ( 3 )

؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة ( 4 )
شرح
( 1 ) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * بل وإن كان جاهلا بحالته السابقة . ( صدر الدين الصدر ) . * أو شاكّا في ذلك ، ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا . ( الحكيم ) . * أو شاكّا في الحالة السابقة ، ومع سبق الطهارة يجزي الغسل كما مرّ . ( السبزواري ) . * أو كان جاهلا بحالته السابقة . ( زين الدين ) . * أو متردّدا في الحالة السابقة ، وإذا كان مسبوقا بالطهارة يكفي الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على وجه . ( الكوه كمرئي ) .

[ حكم الاقتداء عند دوران الجنابة بين شخصين أو أكثر ]

* نعم ، لا يجوز له أن يقتدي في بعض صلاته بأحدهما وفي البعض الآخر بالآخر ، وأمّا الاقتداء بأحدهما في الجميع فلا بأس به . والعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة أحدهما لا يوجب النهي عن الاقتداء بهما ، إلّا جمعا بأن يبعّض في الاقتداء ، كما ذكرنا ، لا بكل واحد منهما . ( البجنوردي ) . ( 3 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( النائيني ، الشاهرودي ) . * على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( محمد رضا الگلپايگاني )