مسبوقا بالأصغر ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما ( 2 ) الاقتداء بالآخر ( 3 )
؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة ( 4 )
شرح
( 1 ) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* بل وإن كان جاهلا بحالته السابقة . ( صدر الدين الصدر ) .
* أو شاكّا في ذلك ، ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا .
( الحكيم ) .
* أو شاكّا في الحالة السابقة ، ومع سبق الطهارة يجزي الغسل كما مرّ .
( السبزواري ) .
* أو كان جاهلا بحالته السابقة . ( زين الدين ) .
* أو متردّدا في الحالة السابقة ، وإذا كان مسبوقا بالطهارة يكفي الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على وجه . ( الكوه كمرئي ) .