وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 1 ) ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 2 ) ، إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ،
شرح
- * قد سبق أنّ الأقوى كفاية الغسل إذا كان الانقطاع للبرء . ( الفاني ) .
* في المتوسّطة والكثيرة . ( مفتي الشيعة ) .
* أو الغسل فقط ، كما مرّ في الكثيرة على المختار . ( السيستاني ) .
( 1 ) لا يجب الاستئناف على الأظهر . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا تجب الإعادة . ( الجواهري ) .
* لزوم الإعادة مطلقا مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط ، بل الأحوط فيما قبله الإتمام ثمّ الإعادة . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، مهدي الشيرازي ، المرعشي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ) .
* الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( كاشف الغطاء ، الفاني ) .
* عدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) .
* لا وجه للإعادة إن قلنا بجواز البدار ؛ لوقوع الامتثال . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( الشريعتمداري ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الخميني ) .
* الأقوى عدم وجوب الإعادة ، نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدّم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضا .
( السيستاني ) .