تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وإن كان بعد الشروع استأنفت ( 1 ) ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ( 2 ) ، إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ،
شرح
- * قد سبق أنّ الأقوى كفاية الغسل إذا كان الانقطاع للبرء . ( الفاني ) . * في المتوسّطة والكثيرة . ( مفتي الشيعة ) . * أو الغسل فقط ، كما مرّ في الكثيرة على المختار . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يجب الاستئناف على الأظهر . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا تجب الإعادة . ( الجواهري ) . * لزوم الإعادة مطلقا مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط ، بل الأحوط فيما قبله الإتمام ثمّ الإعادة . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، مهدي الشيرازي ، المرعشي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، محمّد الشيرازي ) . * الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( كاشف الغطاء ، الفاني ) . * عدم وجوبها لا يخلو من قوّة . ( البروجردي ) . * لا وجه للإعادة إن قلنا بجواز البدار ؛ لوقوع الامتثال . ( البجنوردي ) . * على الأحوط ، لكنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة . ( الشريعتمداري ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الخميني ) . * الأقوى عدم وجوب الإعادة ، نعم الأحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدّم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضا . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 416 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي