تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وأمّا غسل العشاءين ( 1 ) فلا يكون شرطا في الصوم ( 2 ) ، وإن كان الأحوط مراعاته ( 3 ) أيضا ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
شرح
( 1 ) بل لو استحاضت بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى الغروب فصومها صحيح . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) يعتبر في صحّة صومها غسل العشاءين للّيلة الماضية على الأحوط ، نعم ، لو تركته واغتسلت قبل الفجر لصلاة الليل صحّ صومها ، وتراجع المسألة التاسعة والأربعون من فصل « ما يجب الإمساك عنه » في كتاب الصوم . ( زين الدين ) . * لا في الصوم الآتي ولا في الصوم الماضي ، والأحوط اعتبار غسل الليلة الماضية في الصحّة أيضا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل على الأقوى . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك بالنسبة إلى صوم اليوم الآتي . ( الاصطهباناتي ) . * لا يترك بالنسبة إلى الليلة الماضية ، ويكفي عنه تقديم غسل الفجر عليه . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك بالنسبة إلى غسل الليلة الماضية إذا لم تغتسل للفجر قبله . ( الفاني ) . * لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين للّيلة الماضية . ( الخوئي ) . * لا يترك في طرفي الصوم حتّى الماضية ، نعم غسل الفجر قبل الطلوع يجزي عن غسلها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يترك بالنسبة إلى اليوم الآتي . ( الآملي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 413 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي