أم فترة لا يجب عليها ( 1 ) الاستئناف ( 2 ) أو
شرح
- وكذا عند الشكّ في البرء أو الفترة غير الواسعة ، وعند الشكّ فيه و [ في ] الواسعة الوضوء أو الاستئناف أو الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 1 ) الأقوى وجوبه ؛ للاستصحاب . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر وجوبه . ( الحكيم ) .
* مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقا ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقا . ( الخميني ) .
* الإطلاق مشكل . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* بل يجب على الأحوط مطلقا ، خصوصا إذا كان في الأثناء . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأحوط استئناف الأعمال ، لا الصلاة . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط بالاستئناف أو الإعادة . ( أحمد الخونساري ) .
* بل يجب ، إلّا إذا تبيّن عدم السعة . ( الفاني ) .
* الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شكّت في ذلك ، فضلا عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . ( الخوئي ) .
* الظاهر وجوبها . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة أو الاستئناف ، إلّا مع عدم سعة الوقت .