تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
أم فترة لا يجب عليها ( 1 ) الاستئناف ( 2 ) أو
شرح
- وكذا عند الشكّ في البرء أو الفترة غير الواسعة ، وعند الشكّ فيه و [ في ] الواسعة الوضوء أو الاستئناف أو الإعادة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 1 ) الأقوى وجوبه ؛ للاستصحاب . ( آقا ضياء ) . * الظاهر وجوبه . ( الحكيم ) . * مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقا ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقا . ( الخميني ) . * الإطلاق مشكل . ( المرعشي ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * بل يجب على الأحوط مطلقا ، خصوصا إذا كان في الأثناء . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأحوط استئناف الأعمال ، لا الصلاة . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط بالاستئناف أو الإعادة . ( أحمد الخونساري ) . * بل يجب ، إلّا إذا تبيّن عدم السعة . ( الفاني ) . * الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شكّت في ذلك ، فضلا عمّا إذا شكّت في أنّها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . ( الخوئي ) . * الظاهر وجوبها . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة أو الاستئناف ، إلّا مع عدم سعة الوقت .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 418 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي