تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الانقطاع ( 1 ) بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .

( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها : فإمّا أن يكون انقطاع برء ، أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير :

إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال ، أو بعده ، أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ( 3 ) ، أو مع الغسل ( 4 ) والإتيان بالصلاة ،
شرح
- * الظاهر عدمه ، نعم ، لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . ( الخوئي ) . * وجوبه غير معلوم ، نعم ، بعد الانقطاع في الوقت الأحوط إعادة الصلاة . ( حسن القمّي ) . * البدار جائز بالاستصحاب الاستقبالي ، نعم ، إذا انكشف الخلاف تجب الإعادة . ( تقي القمّي ) . * بل يجوز لها البدار ، نعم ، مع لحوق الفترة فالأحوط إعادتها . ( السيستاني ) . ( 1 ) مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * الأظهر جواز البدار في هذه الصورة ، نعم ، لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، آل ياسين ، المرعشي ) . * إن لم يكن أظهر ، فإنّ قطع الصلاة حرام . ( تقي القمّي ) .

[ صور وأحكام انقطاع الدم أثناء الوقت ]

( 3 ) إن كانت وظيفتها الوضوء فقط ، وإلّا يجب عليها الغسل والوضوء على الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 4 ) مرّ حكم الوضوء مع الغسل . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 415 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي