الانقطاع ( 1 ) بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها : فإمّا أن يكون انقطاع برء ، أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير :
إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال ، أو بعده ، أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ( 3 ) ، أو مع الغسل ( 4 ) والإتيان بالصلاة ،
شرح
- * الظاهر عدمه ، نعم ، لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . ( الخوئي ) .
* وجوبه غير معلوم ، نعم ، بعد الانقطاع في الوقت الأحوط إعادة الصلاة . ( حسن القمّي ) .
* البدار جائز بالاستصحاب الاستقبالي ، نعم ، إذا انكشف الخلاف تجب الإعادة .
( تقي القمّي ) .
* بل يجوز لها البدار ، نعم ، مع لحوق الفترة فالأحوط إعادتها . ( السيستاني ) .
( 1 ) مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* الأظهر جواز البدار في هذه الصورة ، نعم ، لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها .
( الروحاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، آل ياسين ، المرعشي ) .
* إن لم يكن أظهر ، فإنّ قطع الصلاة حرام . ( تقي القمّي ) .