تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب ( 1 ) عليها ( 2 ) تأخيرها إلى ذلك الوقت ،

فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلّا إذا حصل منها قصد ( 3 ) القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب ( 4 ) التأخير ( 5 ) مع رجاء
شرح
- * لا يترك بالنسبة إلى الليلة الماضية . ( حسن القمّي ) . * بل الأظهر بالنسبة إلى اللاحقة . ( تقي القمّي ) . * هذا الاحتياط ليس بلازم ؛ لأنّ ما يستدلّ به من رواية علي بن مهزيار « أ » والروايات الواردة في المستحاضة ، إذا لم تصح منها الصلاة فهي في حكم الحائض محل مناقشة . ( مفتي الشيعة ) .

[ تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الدم ]

( 1 ) إطلاق الحكم أحوط . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط . ( الشريعتمداري ، الفاني ، محمّد الشيرازي ، السيستاني ) . ( 2 ) الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة ، والأحوط التأخير . ( الجواهري ) . ( 3 ) كما في صورة الغفلة . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الخميني ) . ( 5 ) على الأحوط فيه وفيما قبله أيضا . ( آل ياسين ) . * إذا قدّمت صحّت إذا كان الدم مستمرّا ، ومع الفترة تبطل ، ولا فرق بين الرجاء واليأس . ( الحكيم ) . * لا يبعد عدم وجوبها ، نعم ، هو الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 41 من أبواب الحيض ، ح 7 .