الإعادة ( 1 ) ، إلّا إذا تبيّن بعد ذلك ( 2 ) سعتها أو كونه ( 3 ) لبرء .
( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة :
فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ( 4 ) ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى ، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة [ محتاجة ] إلى الغسل وأتت به أيضا فتكون أعمالها حينئذ
شرح
- ( السبزواري ) .
* الظاهر وجوب الاستئناف أو الإعادة في كلتا الصورتين . ( زين الدين ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* بل يجب ، فإنّ الاستصحاب يقتضي السعة . ( تقي القمّي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط وجوبه . ( السيستاني ) .
( 1 ) وجوبهما لا يخلو من قوّة ، لا سيّما مع الشكّ في أنّ الانقطاع لبرء أو فترة واسعة . ( الميلاني ) .
* لا تجب الإعادة . ( الفاني ) .
* نعم ، إذا كان الاستئناف حرجيا فلا وجوب ، والأولى أن يكون الاستئناف في الشّقّ الأول ، والإعادة في الشّقّ الثاني والثالث بعد إتمام الصلاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل مطلقا على الأحوط . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط كما تقدّم . ( الكوه كمرئي ) .
( 3 ) تقدّم بيان الحكم فيهما . ( الجواهري ) .