تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، وإن كانت شاكّة ( 3 ) في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء
شرح
( 1 ) والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة . ( الجواهري ) . * ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة . ( الخميني ) . ( 2 ) وإن كان الإجزاء لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ، السبزواري ) . * لا يترك . ( الرفيعي ) . * بل الأقوى ، إلّا إذا كان الانقطاع بعد الصلاة فلا إعادة . ( الفاني ) . * حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) . * إن لم يكن أقوى . ( تقي القمّي ) . * بل على الأظهر ، وكذلك إن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة . ( الروحاني ) . * بل لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) العبارة لا تخلو من اغتشاش يظهر بالتّأمل . ( آل ياسين ) . * مقتضى ما ذكره في صورة العلم أنّه عند الشكّ في السعة قبل الأعمال الوضوء ، وفي الأثناء الاستئناف ؛ للاستصحاب ، نعم ، بعد الفراغ تجري قاعدته ،