وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، وإن كانت شاكّة ( 3 ) في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء
شرح
( 1 ) والأظهر عدم وجوب الاستئناف والإعادة . ( الجواهري ) .
* ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة . ( الخميني ) .
( 2 ) وإن كان الإجزاء لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ، السبزواري ) .
* لا يترك . ( الرفيعي ) .
* بل الأقوى ، إلّا إذا كان الانقطاع بعد الصلاة فلا إعادة . ( الفاني ) .
* حكم الفترة الواسعة حكم البرء على الأظهر ، ولكن تقدّم أنّ وجوب الإعادة مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) .
* إن لم يكن أقوى . ( تقي القمّي ) .
* بل على الأظهر ، وكذلك إن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة . ( الروحاني ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) العبارة لا تخلو من اغتشاش يظهر بالتّأمل . ( آل ياسين ) .
* مقتضى ما ذكره في صورة العلم أنّه عند الشكّ في السعة قبل الأعمال الوضوء ، وفي الأثناء الاستئناف ؛ للاستصحاب ، نعم ، بعد الفراغ تجري قاعدته ،