تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
النهاريّة ( 1 ) ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ( 2 ) ،
شرح
- * بل الأقوى في غسل الفجر . ( الحكيم ) . * بل على الأقوى إذا كانت كثيرة . ( الميلاني ) . * بل الأقوى ؛ للإجماع والرواية . ( البجنوردي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) . * بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية . ( الخميني ) . * بل على الأقوى سيّما في غسل الغداة . ( المرعشي ) . * كما أنّ الأحوط غسل عشاءي الليلة المتقدمة ، وإذا اغتسلت للفجر قبله كفى . ( محمّد الشيرازي ) . * بل على الأظهر في الكثيرة . ( تقي القمّي ) . * بل الأقوى . ( الروحاني ) . ( 1 ) اشتراط الصوم بغسل الفجر احتياطي . ( تقي القمّي ) . * توقف صحّة الصوم للأغسال النهارية في الكثيرة ، والأحوط في المتوسّطة توقفها على غسل الفجر . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) بل الأحوط اشتراطها لغسل الليلة الماضية أيضا لا يخلو من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( الشاهرودي ) . * كما أنّ الأحوط دخل غسل عشاء الليلة السابقة أو غسل صلاة الفجر إذا قدّمته عليه في صحّته . ( عبد اللّه الشيرازي ) .