النهاريّة ( 1 ) ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ( 2 ) ،
شرح
- * بل الأقوى في غسل الفجر . ( الحكيم ) .
* بل على الأقوى إذا كانت كثيرة . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى ؛ للإجماع والرواية . ( البجنوردي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية . ( الخميني ) .
* بل على الأقوى سيّما في غسل الغداة . ( المرعشي ) .
* كما أنّ الأحوط غسل عشاءي الليلة المتقدمة ، وإذا اغتسلت للفجر قبله كفى .
( محمّد الشيرازي ) .
* بل على الأظهر في الكثيرة . ( تقي القمّي ) .
* بل الأقوى . ( الروحاني ) .
( 1 ) اشتراط الصوم بغسل الفجر احتياطي . ( تقي القمّي ) .
* توقف صحّة الصوم للأغسال النهارية في الكثيرة ، والأحوط في المتوسّطة توقفها على غسل الفجر . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل الأحوط اشتراطها لغسل الليلة الماضية أيضا لا يخلو من قوّة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( الشاهرودي ) .
* كما أنّ الأحوط دخل غسل عشاء الليلة السابقة أو غسل صلاة الفجر إذا قدّمته عليه في صحّته . ( عبد اللّه الشيرازي ) .