العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 411
الاكتفاء ( 1 ) به للصلاة ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : يشترط ( 3 ) في صحّة صوم المستحاضة ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) إتيانها للأغسال - * والأحوط إعادته بعد الفجر . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بشرط المبادرة إليها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) مع حصول المعاقبة اللازمة . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بإعادة الغسل في وقت الصلاة . ( زين الدين ) . * الأحوط إعادة الغسل للصلاة . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) والأحوط إعادته بعد الفجر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . [ اشتراط الأغسال في صوم المستحاضة دون الوضوءات ] ( 3 ) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسّطة . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم الاشتراط في المتوسّطة . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) أي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها ، كما لا يشترط في المتوسّطة على الأظهر . ( السيستاني ) . ( 5 ) بل الأقوى ، بل اشتراطها بغسل الليلة الماضية أيضا لا يخلو من قوّة . ( النائيني ) . * بل على الأقوى ، والأحوط اشتراط غسل الليلة الماضية ، ويكفي اغتسالها قبل الفجر . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ، اللنكراني ، زين الدين ) . * بل الأقوى ، بل اعتبار غسل عشاءي الليلة الماضية فيه أيضا لا يخلو من قوّة ، نعم ، إذا قدّم التارك له غسل صلاة الفجر عليه أجزأ عنه . ( البروجردي ) .