( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ( 1 ) ، ثمّ دخل الوقت من غير فصل ( 2 )
يجوز لها ( 3 )
شرح
- احتياطا . ( أحمد الخونساري ) .
* تقدّم أنّ الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* ومعها فالأحوط إعادة الغسل كما مرّ . ( السبزواري ) .
* كما تقدم منّا في المسألة الثالثة . ( زين الدين ) .
* فلو كانت الفاصلة بما يعتدّ به تعيد الغسل على الأحوط ، والأولى في صورة التقديم الوضوء لصلاة الليل أيضا وإعادة الغسل بعد الفجر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين .
( السيستاني ) .
( 2 ) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنّه كاف . ( الخميني ) .
( 3 ) بل لا بدّ لها من تجديده على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* والأحوط إعادة الغسل بعد الفجر . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط تجديده بعد الفجر . ( الآملي ) .
* وإن كان الأحوط إعادته بعد الفجر . ( الشاهرودي ) .
* بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة . ( الرفيعي ) .
* ومع ذلك الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، وكذلك في المسألة السابقة ، والوجه واضح . ( البجنوردي ) .