تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ( 1 ) ، ثمّ دخل الوقت من غير فصل ( 2 )

يجوز لها ( 3 )
شرح
- احتياطا . ( أحمد الخونساري ) . * تقدّم أنّ الأحوط حينئذ إعادة الغسل بعد الفجر ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * ومعها فالأحوط إعادة الغسل كما مرّ . ( السبزواري ) . * كما تقدم منّا في المسألة الثالثة . ( زين الدين ) . * فلو كانت الفاصلة بما يعتدّ به تعيد الغسل على الأحوط ، والأولى في صورة التقديم الوضوء لصلاة الليل أيضا وإعادة الغسل بعد الفجر . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين . ( السيستاني ) . ( 2 ) بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة فإنّه كاف . ( الخميني ) . ( 3 ) بل لا بدّ لها من تجديده على الأحوط . ( آل ياسين ) . * والأحوط إعادة الغسل بعد الفجر . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط تجديده بعد الفجر . ( الآملي ) . * وإن كان الأحوط إعادته بعد الفجر . ( الشاهرودي ) . * بل الأحوط إعادة الغسل للصلاة . ( الرفيعي ) . * ومع ذلك الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، وكذلك في المسألة السابقة ، والوجه واضح . ( البجنوردي ) .