تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
تأخيرها إلى قريب الفجر ( 1 ) فتصلّي بلافاصلة ( 2 ) .
شرح
- * بناء على كفايته ، وقد مرّ الاحتياط فيه . ( مهدي الشيرازي ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط . ( الخميني ) . * إذا أرادت الاكتفاء بهذا الغسل لصلاة الفجر فلا بدّ من تأخيره إلى قريب الفجر ، وإلّا فلا يجب عليها تأخير الغسل . بل يجب عليها غسل آخر لصلاة الفجر كما مرّ . ( الفاني ) . * لا يترك ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * ومع الفصل بما يعتدّ به فالأقوى إعادة الغسل . ( الآملي ) . * مرّ الكلام حوله وحول المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) . * قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها ، فلا مجال حينئذ لهذا الاحتياط . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل إعادتها بعد الفجر ، وكذا في المسألة التالية . ( الميلاني ) . * بل الأحوط إعادتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، وكذلك في المسألة الآتية . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) ومع الفصل بما يعتدّ به تعيد الغسل على الأحوط ، بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل ، وإلّا فتعيد الغسل لصلاة الصبح
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي