تأخيرها إلى قريب الفجر ( 1 ) فتصلّي بلافاصلة ( 2 ) .
شرح
- * بناء على كفايته ، وقد مرّ الاحتياط فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
* مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط .
( الخميني ) .
* إذا أرادت الاكتفاء بهذا الغسل لصلاة الفجر فلا بدّ من تأخيره إلى قريب الفجر ، وإلّا فلا يجب عليها تأخير الغسل . بل يجب عليها غسل آخر لصلاة الفجر كما مرّ . ( الفاني ) .
* لا يترك ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* ومع الفصل بما يعتدّ به فالأقوى إعادة الغسل . ( الآملي ) .
* مرّ الكلام حوله وحول المسألة الآتية . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ أنّ الأحوط الإعادة بعده لصلاتها ، فلا مجال حينئذ لهذا الاحتياط .
( اللنكراني ) .
( 1 ) بل إعادتها بعد الفجر ، وكذا في المسألة التالية . ( الميلاني ) .
* بل الأحوط إعادتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، وكذلك في المسألة الآتية . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) ومع الفصل بما يعتدّ به تعيد الغسل على الأحوط ، بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل الأحوط عدم الفصل بإتيان صلاة الليل ، وإلّا فتعيد الغسل لصلاة الصبح