العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 408
عليه ( 1 ) بقدر الإمكان تمام النهار ( 2 ) إذا كانت صائمة . ( مسألة 10 ) : إذا قدّمت ( 3 ) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط ( 4 ) - ( السيستاني ) . * مع استمرار السيلان ، وإلّا فالأحوط الاحتشاء قبله . ( اللنكراني ) . ( 1 ) أي مهما تيسّر . ( الميلاني ) . * على الأحوط الأولى . ( الفاني ) . * لا بأس بتركها . ( الخوئي ) . * الأقوى عدم وجوبها . ( الروحاني ) . [ المحافظة من خروج الدم إذا كانت صائمة ] ( 2 ) على الأحوط ، ولكن حيث لا تكون في الاحتباس مضرّة عليها . ( المرعشي ) . * لا يجب ذلك على الصائمة إذا قامت بوظائفها للصلاة . ( زين الدين ) . [ تقديم غسل الفجر عليه لصلاة الليل ونحو ذلك ] ( 3 ) الأحوط عدم الاكتفاء بهذا الغسل لصلاة الغداة . ( الكوه كمرئي ) . * قد مرّ أنّه خلاف الاحتياط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * قد مرّ أنّ الأحوط عدم التقديم ، وعلى فرضه الأحوط إعادته ، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الروحاني ) . * قد مرّ الكلام فيه في المسألة الثالثة . ( السيستاني ) . ( 4 ) بناء على ما قدّمناه من إعادة الغسل لا موقع لهذا الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * قد مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل لصلاة الفجر في نحو الفرض فلا يلزم التأخير . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى . ( البروجردي ) .