العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 407
والأحوط كون ذلك بعد الغسل ( 1 ) ، والمحافظة - * الأظهر عدم الوجوب . ( الروحاني ) . * إن لم يكن أقوى ، وكذا إعادة الوضوء . نعم ، لو كان خروج الدم لا لتقصير منها في التحفّظ ، بل لغلبة الدم ولم يكن لانتقال الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس به . ( مفتي الشيعة ) . * وكذا الوضوء إلّا في الكثيرة . ( اللنكراني ) . [ أحوطيّة الاحتشاء بعد الغسل ] ( 1 ) ومع استمرار السيلان فاللازم الاحتشاء قبله . ( كاشف الغطاء ) . * إن لم يكن مستمرّ السيلان ، وإلّا فلا بدّ من الاحتشاء قبله . ( البروجردي ) . * بل يجب من حين الشروع في الوضوء والغسل على الأقوى . ( مهدي الشيرازي ) . * لكنّ الأحوط في صورة السيلان الاحتشاء قبل الغسل ، وإن كان القول بالعفو في هذه الصورة أيضا وجيه . ( الفاني ) . * ومع استمرار السيلان تقدّم الاحتشاء على الأحوط . ( الخميني ) . * في صورة عدم استمرار السيلان ، وأمّا معه فعليها الاستثفار قبل الغسل . ( المرعشي ) . * مع استمرار السيلان لا بدّ من الاحتشاء قبله بغير الحرج أو الضرر . ( السبزواري ) . * إذا كان الدم مستمرّ السيلان فالأحوط تقديمه على الغسل . ( زين الدين ) . * بل الأحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة .