تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الدم ( 1 ) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلّا فبالاستثفار ، أي شدّ وسطها بتكّة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها ، والأخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ( 2 ) ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ( 3 ) إعادة الغسل أيضا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) مع الأمن من الضرر . ( السيستاني ) . ( 2 ) الغرض التحفّظ من التلوّث بالدم بأي نحو كان . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * استحبابا . ( الكوه كمرئي ) . * والأقوى . ( البروجردي ) . * لو لم يكن الأقوى . ( الشاهرودي ) . * لا يترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( الفاني ) . * لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء . ( الخميني ) . * بل هو الأقوى . ( الآملي ) . * تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . * لو لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) . * الأولى . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا دليل على وجوب إعادة الغسل ، كما أنّه لا يلزم عليها المحافظة طول النهار إذا كانت صائمة . ( الشريعتمداري ) .