الدم ( 1 ) بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلّا فبالاستثفار ، أي شدّ وسطها بتكّة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها ، والأخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ( 2 ) ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط ( 3 ) إعادة الغسل أيضا ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) مع الأمن من الضرر . ( السيستاني ) .
( 2 ) الغرض التحفّظ من التلوّث بالدم بأي نحو كان . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* استحبابا . ( الكوه كمرئي ) .
* والأقوى . ( البروجردي ) .
* لو لم يكن الأقوى . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( الفاني ) .
* لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء . ( الخميني ) .
* بل هو الأقوى . ( الآملي ) .
* تجب مراعاة هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
* لو لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .
* الأولى . ( السيستاني ) .
( 4 ) لا دليل على وجوب إعادة الغسل ، كما أنّه لا يلزم عليها المحافظة طول النهار إذا كانت صائمة . ( الشريعتمداري ) .