تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ( 1 ) ،

لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ( 2 ) ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات ( 3 ) في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها ( 4 ) إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج ( 5 ) أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو كان انقطاع فترة .

( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ ( 6 )

من خروج
شرح

[ لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الأعمال ]

( 1 ) على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 2 ) وكذا يجوز لها الإتيان بما يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلّى وانتظار الجماعة بالمقدار المعمول . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بالمقدار المتعارف ، وإلّا ففي إطلاقه تأمّل . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) على الأحوط في غير الكثيرة . ( تقي القمّي ) . * قد عرفت التفصيل ، وإطلاق ما في المتن مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) . ( 5 ) قد مرّ الإشكال فيه . ( أحمد الخوانساري ) . * قد تقدّم الإشكال مرارا في الكائن في الفضاء . ( المرعشي ) .

[ التحفّظ من خروج الدم ]

( 6 ) مع عدم خوف الضرر . ( الخميني ، مفتي الشيعة ) . * مع عدم محذور من الضرر ونحوه . ( المرعشي ) .