تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وجب تجديدها ( 1 ) .

( مسألة 6 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة ( 2 )

إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم ( 3 ) قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .

( مسألة 7 ) : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء ( 4 ) يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكنّ الأولى ( 5 ) تقديم الوضوء

.
شرح
( 1 ) عدم وجوب التجديد أظهر ، والوضوء أحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ، المرعشي ، السبزواري ، محمّد الشيرازي ) .

[ التجديد مع انقطاع الدم ]

( 2 ) الأقوى كفاية الغسل للانقطاع عن الوضوء . ( الفاني ) . ( 3 ) ولو كان انقطاع فترة . ( مهدي الشيرازي ) .

[ التخيير بين تقديم الغسل على الوضوء ، وبالعكس ]

( 4 ) مرّ عدم وجوب الجمع بينهما إلّا في المتوسّطة على الأحوط ، وفيها تقدّم الغسل على الوضوء . نعم ، في الكثيرة الأحوط استحبابا الإتيان بالوضوء ، وتقدّمه على الغسل . ( السيستاني ) . ( 5 ) بل الأحوط . ( الحائري ، حسين القمّي ) . * لا تترك رعاية هذه الأولويّة . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط بالتقديم في المقام . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأحوط كما عرفت . ( صدر الدين الصدر ) . * بل لا يترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة ، وقد مرّ الإشكال في الوضوء فيها . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .