تطهيرها ( 1 ) ، وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب ( 2 ) تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا اتي به متّصلا ( 3 ) بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط ( 4 ) للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم ، لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة ( 5 )
شرح
- * على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، الشريعتمداري ، المرعشي ) .
* على الأحوط فيه وفي تبديل الخرقة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* في غير القليلة . ( الروحاني ) .
( 1 ) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة ، بل فيها أيضا ، بالإضافة إلى كلّ صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة . ( الخوئي ) .
* في الكثيرة كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) في الأجزاء المنسيّة وكذا ركعات الاحتياط محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) بل مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنّه لا وجه لهذا القيد . ( تقي القمّي ) .
* بأن أتت بها بعد الصلاة فورا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) قد مضى منه رحمه اللّه الاحتياط الاستحبابي بتجديد الوضوء في دائم الحدث لها في المسألة ( 2 ) ، والظاهر اتحاد المقام معه . ( السبزواري ) .
* فيها إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بها قبل التجديد ثم إعادتها بعد التجديد . ( زين الدين ) .
( 5 ) هذا مبنيّ على مشروعية الإعادة جماعة في حقّها . ( تقي القمّي ) .