تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
تطهيرها ( 1 ) ، وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب ( 2 ) تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا اتي به متّصلا ( 3 ) بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط ( 4 ) للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم ، لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة ( 5 )
شرح
- * على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، الشريعتمداري ، المرعشي ) . * على الأحوط فيه وفي تبديل الخرقة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * في غير القليلة . ( الروحاني ) . ( 1 ) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة ، بل فيها أيضا ، بالإضافة إلى كلّ صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة . ( الخوئي ) . * في الكثيرة كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) في الأجزاء المنسيّة وكذا ركعات الاحتياط محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان وتجديد الأعمال وإعادة الصلاة . ( أحمد الخونساري ) . ( 3 ) بل مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) . * الظاهر أنّه لا وجه لهذا القيد . ( تقي القمّي ) . * بأن أتت بها بعد الصلاة فورا . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) قد مضى منه رحمه اللّه الاحتياط الاستحبابي بتجديد الوضوء في دائم الحدث لها في المسألة ( 2 ) ، والظاهر اتحاد المقام معه . ( السبزواري ) . * فيها إشكال ، ولا يترك الاحتياط بالإتيان بها قبل التجديد ثم إعادتها بعد التجديد . ( زين الدين ) . ( 5 ) هذا مبنيّ على مشروعية الإعادة جماعة في حقّها . ( تقي القمّي ) .