العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 402
( مسألة 5 ) : يجب ( 1 ) على المستحاضة تجديد ( 2 ) الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ( 3 ) ، وكذا تبديل ( 4 ) القطنة أو - الفصل . ( مهدي الشيرازي ) . * وحال الصلاة ، ولا يكفي الاختبار في الوقت أيضا مع الفصل بينه وبين الصلاة ، إلّا مع عدم تغيّر الحال إلى حينها . ( السبزواري ) . ( 1 ) على الأقوى في بعض الفروض وبعض هذه الأعمال ، وعلى الأحوط في سائرها ، وتراجع المسألة الأولى . ( زين الدين ) . [ تجديد المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها ] ( 2 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر ، أقربه العدم . ( الجواهري ) . * وجوبه حتّى مع الغسل مبنيّ على الاحتياط كما تقدّم . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء . ( الخوئي ) . * الظاهر عدم وجوب الوضوء مع الغسل في الكثيرة للصلاة اليومية . ( حسن القمّي ) . * مرّ الكلام فيه ، وفي تبديل القطنة أو تطهيرها والأمر في الخرقة كذلك . ( تقي القمّي ) . * في غير الكثيرة . ( السيستاني ) . ( 3 ) قد مضى أنّ الأقوى عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع ، وأنّه خلاف الاحتياط . ( الحائري ) . * قد تقدم قوّة الاكتفاء بوضوء الفريضة وعدم اللزوم للنافلة . ( المرعشي ) . ( 4 ) مرّ الحكم في تبديل القطنة والخرقة . ( الجواهري ) .