تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن ( 1 ) ، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي ( 2 ) الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت ( 3 ) بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت ( 4 ) .
شرح
- * أو بقصد الرجاء وبنائها على الإعادة عند عدم المطابقة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 1 ) بل تحتاط ، إلّا أن يكون لها حالة سابقة . ( آل ياسين ) . * الّذي يحصل مع العلم بصحّة الصلاة . أمّا المتيقّن من جهة أخرى فيشكل الأخذ به . ( الميلاني ) . * بل تحتاط بما تتيقّن معه صحّة الصلاة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل تأتي بما يتيقّن معه صحّة صلاتها . ( زين الدين ) . * بل تأخذ بما يوجب القطع بدرك الواقع ؛ إذ لا يبعد أن لا تختصّ شرطية الاختبار بصورة التمكّن . ( تقي القمّي ) . * أي تحتاط بما يحصل به العلم بفراغ ذمته . ( مفتي الشيعة ) . * بل تبني على أنّها ليست بمتوسطة ولا كثيرة ، إلّا إذا كانت مسبوقة بها . ( السيستاني ) . ( 2 ) ولا يكفي الاختبار إذا تأخر عنه أداء الوظيفة تأخرا يحتمل معه تغيّر حالها وإن كان في الوقت . ( زين الدين ) . * بل يكفي إذا لم يكن فصل بين الاختبار والأعمال . ( تقي القمّي ) .

[ حكم الاختبار قبل الوقت ]

( 3 ) ولو باستصحاب عدم تغيّر حالها . ( أحمد الخونساري ) . * بل ما لم تعلم بتغيّر حالها . ( الروحاني ) . ( 4 ) أي إلى حال الصلاة ، وكذا لا يكفي الاختبار في الوقت إذا صلّت بعده مع