تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة ( 1 ) اختبار حالها ( 2 ) ،

وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ، بإدخال قطنة والصبر قليلا ( 3 ) ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت ، إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ( 4 ) ، وإذا لم
شرح
- * الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة ، إلّا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر أو بعده ولا تؤخّر الصلاة ، نعم ، لو اغتسلت قبيل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لا يضرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على تفصيل يأتي في المسألة ( 10 ) . ( السبزواري ) . * بمقدار الغسل وصلاة الليل لا أكثر على الأحوط . ( زين الدين ) . * فيه تأمّل وإشكال . ( الروحاني ) .

[ وجوب الفحص على المستحاضة ]

( 1 ) فيه نظر ، ولكنّه أحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الخميني ) . * وجوبا إرشاديا إلى تنجّز الواقع على ما هو عليه ، لا نفسيا ولا شرطيا لصحّة العبادة . ( الروحاني ) . ( 2 ) على الأحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على إعمال الكيفيّة المذكورة كما يعلم ممّا تقدّم . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل الظاهر أنّ الاختبار بحسب ما يتعارف عندهنّ من وضع القطنة ورفعها ، بمعنى أنّ القطنة الموضوعة بحسب العادة تختبرها حال الصلاة . ( مهدي الشيرازي ) . * الصبر بالمقدار المتعارف . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) أو برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .