( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة ( 1 ) اختبار حالها ( 2 ) ،
وأنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ، بإدخال قطنة والصبر قليلا ( 3 ) ثمّ إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت ، إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ( 4 ) ، وإذا لم
شرح
- * الأحوط عدم الفصل بين الغسل والصلاة ، إلّا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر أو بعده ولا تؤخّر الصلاة ، نعم ، لو اغتسلت قبيل الفجر وصلّت بعده بلا فصل لا يضرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* على تفصيل يأتي في المسألة ( 10 ) . ( السبزواري ) .
* بمقدار الغسل وصلاة الليل لا أكثر على الأحوط . ( زين الدين ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( الروحاني ) .