فيجوز لها ( 1 ) أن تغتسل قبلها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل تغتسل لصلاة الليل ، وتأتي بعد الفجر بغسل صلاة الغداة على الأحوط .
( مهدي الشيرازي ) .
* بقصد الرجاء ، والأحوط إعادتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل يجب لصلاة الليل ، كما أنّه يجب لصلاة الفجر أيضا إن لم تصدق المعاقبة العرفية . ( الفاني ) .
* جواز تقديم الغسل على الفجر مشكل ، بل خلاف المستفاد من دليل وجوب الغسل للصلاة ، نعم ، لا بأس بإتيانه قبل الفجر رجاء لصلاة الليل وتتوضّأ احتياطا ، وبعد الفجر تعيد الغسل رجاء . ( تقي القمّي ) .
* والأحوط الإعادة بعده لصلاتها . ( اللنكراني ) .
( 2 ) رجاء ، وتحتاط بإعادته لصلاة الصبح . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* ثمّ تعيده للفجر بعده على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* على تأمّل وإشكال فيه . ( الكوه كمرئي ) .
* والأحوط كما يأتي تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة .
( الإصطهباناتي ) .
* لكنّ الأحوط أن تعيده بعد الفجر لصلاة الغداة . ( الميلاني ) .
* لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط . ( الخميني ) .
* على إشكال . ( المرعشي ) .
* الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر . ( الخوئي ) .