تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
فيجوز لها ( 1 ) أن تغتسل قبلها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بل تغتسل لصلاة الليل ، وتأتي بعد الفجر بغسل صلاة الغداة على الأحوط . ( مهدي الشيرازي ) . * بقصد الرجاء ، والأحوط إعادتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل يجب لصلاة الليل ، كما أنّه يجب لصلاة الفجر أيضا إن لم تصدق المعاقبة العرفية . ( الفاني ) . * جواز تقديم الغسل على الفجر مشكل ، بل خلاف المستفاد من دليل وجوب الغسل للصلاة ، نعم ، لا بأس بإتيانه قبل الفجر رجاء لصلاة الليل وتتوضّأ احتياطا ، وبعد الفجر تعيد الغسل رجاء . ( تقي القمّي ) . * والأحوط الإعادة بعده لصلاتها . ( اللنكراني ) . ( 2 ) رجاء ، وتحتاط بإعادته لصلاة الصبح . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * ثمّ تعيده للفجر بعده على الأحوط . ( آل ياسين ) . * على تأمّل وإشكال فيه . ( الكوه كمرئي ) . * والأحوط كما يأتي تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلّي بلا فاصلة . ( الإصطهباناتي ) . * لكنّ الأحوط أن تعيده بعد الفجر لصلاة الغداة . ( الميلاني ) . * لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط . ( الخميني ) . * على إشكال . ( المرعشي ) . * الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر . ( الخوئي ) .