تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وجب لها ( 1 ) ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ( 2 ) ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ( 3 ) ، وإن انقطعت قبل وقتهما ، بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة ( 4 ) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .

( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله ( 5 )

إلّا إذا أرادت ( 6 ) صلاة الليل
شرح
( 1 ) وإن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل ، وكذا في الكثيرة ، بل وفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وإذا حدثت في أثناء الصلاة وجبت عليها إعادة الصلاة مع الغسل ، وكذلك الحكم في الكثيرة ، بل وفي القليلة أيضا مع الوضوء . ( زين الدين ) . ( 2 ) وإن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل ، وكذا الكلام في حدوث الكثيرة في أثناء الصلاة . ( الحائري ) . ( 3 ) الأحوط أن تغتسل أوّلا لقضاء الصبح ، وبعد الإتيان بقضاء الصبح تغتسل للظهرين . ( حسين القمّي ) . * على الأحوط . ( المرعشي ) . ( 4 ) بعد أن كانت قليلة . ( اللنكراني ) . ( 5 ) على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت . ( السيستاني ) . ( 6 ) رجاء ، وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح . ( أحمد الخونساري ) .