وجب لها ( 1 ) ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ( 2 ) ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ( 3 ) ، وإن انقطعت قبل وقتهما ، بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة ( 4 ) بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين .
( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله ( 5 )
إلّا إذا أرادت ( 6 ) صلاة الليل
شرح
( 1 ) وإن حدثت في الأثناء فالظاهر الاستئناف مع الغسل ، وكذا في الكثيرة ، بل وفي القليلة بالنسبة إلى الوضوء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وإذا حدثت في أثناء الصلاة وجبت عليها إعادة الصلاة مع الغسل ، وكذلك الحكم في الكثيرة ، بل وفي القليلة أيضا مع الوضوء . ( زين الدين ) .
( 2 ) وإن حدثت في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب الإعادة مع الغسل ، وكذا الكلام في حدوث الكثيرة في أثناء الصلاة . ( الحائري ) .
( 3 ) الأحوط أن تغتسل أوّلا لقضاء الصبح ، وبعد الإتيان بقضاء الصبح تغتسل للظهرين . ( حسين القمّي ) .
* على الأحوط . ( المرعشي ) .
( 4 ) بعد أن كانت قليلة . ( اللنكراني ) .
( 5 ) على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت . ( السيستاني ) .
( 6 ) رجاء ، وتحتاط بالإعادة لصلاة الصبح . ( أحمد الخونساري ) .