تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم ، يكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكلّ ركعتين منها وضوء ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ( 2 ) ،

وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسّطة توجب غسلا واحدا ، فإن كانت قبل صلاة الفجر
شرح

[ تفريق الصلوات جائز للمستحاضة ]

( 1 ) في وجوب الوضوء نظر ، أقربه العدم . ( الجواهري ) . * احتياطا . ( حسين القمّي ) . * لا يبعد الاكتفاء في النوافل اليومية بالوضوء للفريضة . ( الكوه كمرئي ) . * الأقوى الاكتفاء في النوافل اليومية بالوضوء المأتيّ به للفريضة . ( المرعشي ) . * في القليلة والمتوسّطة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * على الأقوى في القليلة والمتوسّطة في غير الغداة ، وعلى الأحوط في الكثيرة وفي المتوسّطة بعد صلاة الغداة أو قبلها بعد الغسل . ( زين الدين ) . * على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * مرّ أنّه مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . * مرّ عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين . ( السيستاني ) . ( 2 ) الأحوط ذلك . ( المرعشي ) . * في كونه أقوى منع ، وكذا فيما بعده كما مرّ . ( السيستاني ) .