تبديل ( 1 ) الخرقة أو تطهيرها غسل ( 2 ) آخر للظهرين تجمع بينهما ( 3 ) ،
شرح
- بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما ، إلّا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الجمع العرفي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا دليل على وجوب الوضوء للكثيرة ، مضافا إلى أنّ الإتيان به بين الصلاتين خلاف الجمع بينهما . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) في وجوب تبديل الخرقة مطلقا ووجوب الوضوء نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
* في وجوب الوضوء إشكال ، وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط في الوضوء عليها ، وكذا في تبديل الخرقة ، ولا يجب تبديل الخرقة ولا القطنة إذا اتفق عدم سراية الدم إليها ، وكذا في المتوسّطة والصغرى .
( زين الدين ) .
( 2 ) الأحوط تقديم الوضوء للظهر والمغرب على الغسل . وأمّا الوضوء للعصر والعشاء في صورة الجمع فلم يثبت . بل خلاف الاحتياط أيضا ، إلّا أن يأتي به بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة . ( الكوه كمرئي ) .
* الأولى تقديم الوضوء على الغسل كما تقدّم . ( المرعشي ) .
( 3 ) وفي صورة الجمع بين الصلاتين لا يجب الوضوء بينهما ، بل هو خلاف الاحتياط . ( الحائري ) .
* والأظهر حينئذ عدم وجوب الوضوء للصلاة الثانية ، نعم ، هو أحوط . بل لا يترك ، لكن تأتي به بنحو لا ينافي الجمع . ( الميلاني ) .