فيها مضافا إلى ما ذكر ( 1 ) وإلى
شرح
- التي تشدّها فوقها ، وهي على قسمين : الأول : ما إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكّن فيها من الاغتسال والإتيان ولو بصلاة واحدة ، ففي هذا القسم يجب عليها ما ذكره في المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس ، مضافا إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الأحوط . والثاني : ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعا بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى ، ووظيفتها - على الأحوط - في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وإذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات فالأظهر أنّ لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما لا تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وإن كان الإتيان به أحوط ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( السيستاني ) .
( 1 ) إيجاب الوضوء هنا مبنيّ على الاحتياط ؛ فإنّ كفاية الغسل لا يخلو من وجه .
( حسين القمّي ) .
* وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل ، لكن لا يضرّ قبل الغسل رجاء ، وأمّا