غسل قبل صلاة الغداة ( 1 ) .
والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة ( 2 ) إلى الخرقة ، ويجب
شرح
- * الأظهر وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها في هذا القسم ، وتلحق بها الخرقة .
( الروحاني ) .
( 1 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
* الأحوط أن تعمل عمل الاستحاضة الكثيرة . ( حسين القمّي ) .
* الأقوى كفاية الغسل في كلّ من المتوسّطة والكثيرة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط بتقديم الوضوء على الغسل في المقام . ( الكوه كمرئي ) .
* في صورة الجمع بين الصلاتين لا يجب الوضوء بينهما للصلاة الثانية ، بل هو خلاف الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* لكنّ الحكم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الكثيرة محلّ نظر ؛ فإمّا أن تقدّم الوضوء على الغسل ، أو تتوضأ بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة .
( الميلاني ) .
* الأولى أن يكون الوضوء قبل الغسل . ( المرعشي ) .
* على الأحوط في الوضوء بعد الغسل لصلاة الغداة . ( زين الدين ) .
* قبل الوضوء أو بعده ، أو الوضوء في أثناء الغسل إن كان ترتيبيا ، ولكنّ الأولى تقديم الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
* وجوب الغسل عليها مبنيّ على الاحتياط اللزومي . ( السيستاني ) .