تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
غسل قبل صلاة الغداة ( 1 ) . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة ( 2 ) إلى الخرقة ، ويجب
شرح
- * الأظهر وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها في هذا القسم ، وتلحق بها الخرقة . ( الروحاني ) . ( 1 ) في وجوب الوضوء مع الغسل نظر ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) . * الأحوط أن تعمل عمل الاستحاضة الكثيرة . ( حسين القمّي ) . * الأقوى كفاية الغسل في كلّ من المتوسّطة والكثيرة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط بتقديم الوضوء على الغسل في المقام . ( الكوه كمرئي ) . * في صورة الجمع بين الصلاتين لا يجب الوضوء بينهما للصلاة الثانية ، بل هو خلاف الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لكنّ الحكم بالوضوء مع غسلها ومع الأغسال المستحاضة الكثيرة محلّ نظر ؛ فإمّا أن تقدّم الوضوء على الغسل ، أو تتوضأ بنحو لا ينافي المبادرة إلى الصلاة . ( الميلاني ) . * الأولى أن يكون الوضوء قبل الغسل . ( المرعشي ) . * على الأحوط في الوضوء بعد الغسل لصلاة الغداة . ( زين الدين ) . * قبل الوضوء أو بعده ، أو الوضوء في أثناء الغسل إن كان ترتيبيا ، ولكنّ الأولى تقديم الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . * وجوب الغسل عليها مبنيّ على الاحتياط اللزومي . ( السيستاني ) .

[ الاستحاضة الكثيرة وأحكامها ]

( 2 ) الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري إلى الخرقة