تطهيرها ( 1 ) .
والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها ( 2 ) من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر ( 3 )
شرح
- * مقتضى الصناعة عدم وجوبه ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم وجوبه ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) .
( 1 ) في وجوب التبديل والتطهير نظر ، أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* في لزوم ذلك ما لم يستلزم ازدياد نجاسة الخرقة نظر ؛ لعدم قيام حجّة عليه ، والأصل يقتضي عدمه ، بل في الرواية : « تضع كرسفا على كرسف » « أ » . ( آقا ضياء ) .
* التبديل والتطهير مبنيّ على الاحتياط وإن لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، وكذا في المسألة الخامسة . ( محمّد الشيرازي ) .
* على الأحوط ، سواء كان التغيّر متعارفا عندها أم لا . ( مفتي الشيعة ) .
* الأظهر عدم وجوب ذلك عليها ، ولا على المتوسّطة . ( السيستاني ) .
[ الاستحاضة المتوسّطة وأحكامها ]
( 2 ) الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة . ( السيستاني ) . ( 3 ) وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها لو فرض اتفاق تلوثها بالدم ، وكذا في سابقه . ( الإصطهباناتي ) . * وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسّطة - لو لم يقم إجماع تعبّدي عليه - مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 8 .