العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 392
فالأولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس ( 1 ) فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ( 2 ) ، وتبديل القطنة ( 3 ) أو - أكبر يوجب الغسل ، أي غسلا واحدا كسائر الأحداث الكبرى ، فإذا سال واغتسلت جمعت بين الظهرين والعشاءين ، فإن سال أيضا اغتسلت للغداة ، وإلّا فلا ، وهكذا في سائر أيّامها حتّى تنقى . ( كاشف الغطاء ) . * وما قيل من تقسيمها إلى القسمين : القليلة والكثيرة ، وأنّ في المتوسّطة لا حاجة إلى الغسل ، واستفادة هذا المبنى من مجموع روايات الباب خلاف التحقيق ، ويظهر للمتتبّع أنّ الحق مع المشهور . ( مفتي الشيعة ) . [ الاستحاضة القليلة وأحكامها ] ( 1 ) على وجه يظهر الدم على الطرف الآخر . ( مهدي الشيرازي ) . * الميزان في القليلة هو عدم الثقب والنفوذ إلى الجانب الآخر ، وفي المتوسّطة هو الثقب الكذائي . ( الخميني ) . * بل من غير نفوذ إلى السطح الآخر ، بخلاف المتوسّطة فإنّه ينفذ الدم فيها إلى الجانب الآخر من القطن . ( المرعشي ) . ( 2 ) وضوءات خمسة للصلوات اليوميّة الخمس ، ثم تصلّي بها ما شاءت ، وإن كان الأحوط ما في المتن ، وكذا المسألة الخامسة . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) على الأحوط ما لم يظهر الدم على الطرف الآخر منها . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، عبد اللّه الشيرازي ، المرعشي ، الخوئي ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * في وجوبه تأمّل ، ولكنّ فيه احتياطا لا يترك . ( زين الدين ) .