تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شكّ فيه ( 1 ) ولم يعلم بالأمارات ( 2 ) كونه من غيرها يحكم عليه بها ( 3 ) على الأحوط ( 4 ) .

( مسألة 1 ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام ( 5 ) :

قليلة ومتوسّطة وكثيرة .
شرح
( 1 ) سواء كان بها قرح أو جرح أم لا ، وسواء كان الدم الخارج واجدا لصفات الاستحاضة أم لا ، وسواء كان الخارج أقل من الثلاثة أم لا ، وفي كلّية هذه القاعدة إشكال . ( المرعشي ) . ( 2 ) أو القواعد ، كقاعدة الإمكان . ( مهدي الشيرازي ) . ( 3 ) إذا دار أمر الدم بين الاستحاضة والحيض أو النفاس ولم يعرف بالأمارت فلا بدّ من العمل بالعلم الإجمالي على ما هو المقرر عندهم ، وأمّا إذا دار أمره بين الاستحاضة وغيرهما فالمرجع أصالة عدم كونه استحاضة ، فالواجب عليها أعمال الطاهرة . ( تقي القمي ) . ( 4 ) بل على الأقوى . ( الجواهري ) . * بل الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الأولى . ( الفاني ) . * الظاهر هو الأقوى . ( مفتي الشيعة ) .

[ أقسام المستحاضة وأحكامها ]

( 5 ) الأقوى - كما ذكرناه في بعض رسائلنا العملية وحواشينا على السفينة - أنّ الاستحاضة حسبما يستفاد من إمعان النظر في الأدلّة قسمان : فإنّ الدم إذا لوّث القطنة ولم يسل فهي حدث أصغر لا يوجب إلّا الوضوء ، وإن سال فهي حدث