شكّ فيه ( 1 ) ولم يعلم بالأمارات ( 2 ) كونه من غيرها يحكم عليه بها ( 3 ) على الأحوط ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام ( 5 ) :
قليلة ومتوسّطة وكثيرة .
شرح
( 1 ) سواء كان بها قرح أو جرح أم لا ، وسواء كان الدم الخارج واجدا لصفات الاستحاضة أم لا ، وسواء كان الخارج أقل من الثلاثة أم لا ، وفي كلّية هذه القاعدة إشكال . ( المرعشي ) .
( 2 ) أو القواعد ، كقاعدة الإمكان . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) إذا دار أمر الدم بين الاستحاضة والحيض أو النفاس ولم يعرف بالأمارت فلا بدّ من العمل بالعلم الإجمالي على ما هو المقرر عندهم ، وأمّا إذا دار أمره بين الاستحاضة وغيرهما فالمرجع أصالة عدم كونه استحاضة ، فالواجب عليها أعمال الطاهرة . ( تقي القمي ) .
( 4 ) بل على الأقوى . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأولى . ( الفاني ) .
* الظاهر هو الأقوى . ( مفتي الشيعة ) .