تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أو الجرح ولم يحكم بحيضيّته ( 1 ) فهو محكوم بالاستحاضة ( 2 ) بل لو
شرح
( 1 ) ولا بكونه نفاسا . ( صدر الدين الصدر ) . * ولا نفاسيته . ( كاشف الغطاء ، البروجردي ، عبد اللّه الشيرازي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، الروحاني ) . * أو نفاسيته . ( مهدي الشيرازي ) . * ولم يكن دم نفاس . ( الميلاني ) . * ولم يكن نفاسا . ( الشريعتمداري ، اللنكراني ) . * لا حقيقة ولا حكما . ( المرعشي ) . * بل وحكم بعدم كونه حيضا ولا نفاسا . ( زين الدين ) . * إن علمت بوجود المقتضي للقرح أو الجرح فالأحوط اعتبار العلم بعدم كونه منهما . ( حسن القمّي ) . * ولا بنفاسيته . ( مفتي الشيعة ) .

[ كون دم الاستحاضة هو الأصل لدى الشكّ ]

( 2 ) في هذه الكلّية نظر ؛ لعدم وفاء دليل به ، ولقد تعرّضناه في الطهارة ، فراجع . ( آقا ضياء ) . * فيما لم يقم دليل على أنّه من غير هذه الأربعة كالنفاس مثلا . ( البجنوردي ) . * في ثبوت هذه الكلّية تأمّل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( الخميني ) . * في المردّد بين الحيض والاستحاضة ، أو بين النفاس والاستحاضة . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع دوران الأمر بينهما . ( السيستاني ) .