العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 389
أحكامها ( 1 ) إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل ( 2 ) إلى فضاء الفرج ، وإن لم يخرج إلى خارجه ( 3 ) . وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوّة ( 4 ) ولذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ( 5 ) . وليس لقليله ولا لكثيره حدّ ، وكلّ دم ليس من القرح [ صفات دم الاستحاضة ] - * أقواه عدم الجريان ما لم يخرج إلى خارج الفرج . ( حسن القمّي ) . * لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) . * فيه إشكال ، والظاهر عدمه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وإن كان الأقوى عدم جريان الأحكام ما لم يخرج إلى خارج الفرج . ( الفاني ) . * قد مرّ الإشكال فيه في أوائل مبحث الحيض ، وأنّ الأظهر العدم . ( المرعشي ) . * والأظهر عدمه ، كما مرّ نظيره في بحث الحيض . ( الخوئي ) . * الأظهر العدم . ( الروحاني ) . ( 2 ) لم يعلم له خصوصية . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، كما مرّ في الحيض . ( أحمد الخونساري ) . * نعم ، ولكنّه يختصّ بغير الكثيرة . ( السبزواري ) . * تراجع المسألة الرابعة من فصل الحيض . ( زين الدين ) . ( 4 ) المعبّر عنه في كلمات أكثر الأصحاب بالفتور . ( المرعشي ) . ( 5 ) كما أنّه قد يكون الحيض بصفة الاستحاضة كما يتفّق في الدم المرئيّ أيّام العادة المستقرة . ( المرعشي ) . * كما إذا كان أقلّ من الثلاثة وأكثر من العشرة . ( مفتي الشيعة ) .