تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

فصل في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ( 1 ) إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقيا ، بل الأحوط ( 2 ) إجراء
شرح

[ تعريف الاستحاضة ]

( 1 ) يعني للوضوء مطلقا ، وللغسل في الجملة على ما يأتي . ( الإصطهباناتي ) . * في بعض الأقسام . ( الحكيم ) . * في خصوص المتوسّطة والكثيرة لا مطلقا ؛ لما سيأتي من عدم وجوبه في القليلة . ( البجنوردي ) . * للوضوء مطلقا ، وللغسل في غير القليلة . ( الشريعتمداري ) . * وللغسل على تفصيل يأتي . ( السبزواري ) . * والمراد ، إيجابه لهما في الجملة ، لا مطلقا . ( الروحاني ) . * في بعض أقسام الاستحاضة . ( مفتي الشيعة ) . * على تفصيل يأتي . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الإصطهباناتي ) . * بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطّخ به القطنة في الباطن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .