العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 383
الجهات ( 1 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما ( 2 ) كذلك . ( مسألة 41 ) : يستحبّ للحائض ( 3 ) أن تتنظّف ( 4 ) وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ ( 5 ) في أوقات الصلوات اليومية ، بل كلّ صلاة مؤقّتة ( 6 ) ، ( 1 ) لا يبعد التخيير حتّى مع التمكّن من الصلاة إلى الجهات الأربع . ( الخوئي ) . * الأظهر الاكتفاء بصلاة واحدة مخيّرة بين الجهات في صورة اشتباه القبلة مطلقا . ( الروحاني ) . * يحتمل التخيير حتى مع التمكّن من الإتيان بأربع جهات . ( حسن القمّي ) . * لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتّى مع التمكّن من الإتيان بأكثر منها . ( السيستاني ) . * والأحوط اختيار الجهة المظنونة لو كانت في البين . ( المرعشي ) . ( 2 ) للعمل بمقتضى العلم بقدر الإمكان . ( المرعشي ) . [ ما يستحب للحائض ] ( 3 ) بل تأتي بها رجاء . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) لعلّه وكذا تبديل الخرقة ؛ لاستحباب مطلق النظافة خصوصا عند التهيئة لحضور اللّه تعالى . ( الخميني ) . * لا يخفى أنّ ما يقال باستحبابه في حقّها أكثر ممّا نقله ، منها توضّؤها لإرادة الأكل وغيره من الموارد ، ومن رام الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى المبسوطات الفقهية وكتب الآداب والسنن ، ولكنّ دلالة أكثرها إرشادية . ( المرعشي ) . * الموجود في النصوص أنّها تحتشي . ( زين الدين ) . ( 5 ) قد تقدّم في تقسيم الوضوء أنّ من الوضوآت ما ليس برافع ولا مبيح ، وأنّ من مصاديقها وضوء الحائض . ( المرعشي ) . ( 6 ) وما ورد من الأخبار تشمل الصلاة المؤقّتة وغير المؤقّتة . ( مفتي الشيعة ) .