تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
القرآن ولو أقلّ ( 1 ) من سبع آيات ، وحمله ( 2 ) ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم .

( مسألة 43 ) : يستحبّ لها ( 3 ) الأغسال المندوبة كغسل الجمعة ( 4 ) والإحرام والتوبة ونحوها ،

وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ( 5 ) ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى ( 6 ) صحّة الجميع وارتفاع
شرح
- في هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد عليه في الإفتاء بأحد الحكمين : إمّا للضعف الصدوري أو الجهتي أو الدلالي ، أو غيرها من العلل ؛ فإنّ قاعدة التسامح غير وافية لإثباتهما ، فالحريّ - إذن - للمحتاط التمسّك في الفعل أو الترك بالرجاء . ( المرعشي ) . ( 1 ) بمعنى الحزازة فيها ، لا أقلّية الثواب . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) بعلاقة وغيرها . ( المرعشي ) .

[ أغسال الحائض ]

( 3 ) بل تأتي بها بعنوان الرجاء . ( حسين القمّي ) . * في غير غسل الإحرام منع . ( الفاني ) . * الأحوط الأحرى الإتيان به رجاء لا بقصد الاستحباب . ( المرعشي ) . ( 4 ) في صحّته منها قبل النقاء إشكال . ( السيستاني ) . ( 5 ) وهذا هو الظاهر . ( الفاني ) . ( 6 ) الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأكبر حال الحيض . ( الجواهري ) . * وما ذكره هو المختار في الواجبة مطلقا ، وفي المندوبة في الجملة . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى بطلان الجميع . نعم ، لا بأس بالوضوء غير الرافع رجاء للمطلوبية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .