القرآن ولو أقلّ ( 1 ) من سبع آيات ، وحمله ( 2 ) ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم .
( مسألة 43 ) : يستحبّ لها ( 3 ) الأغسال المندوبة كغسل الجمعة ( 4 ) والإحرام والتوبة ونحوها ،
وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها ، وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ( 5 ) ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى ( 6 ) صحّة الجميع وارتفاع
شرح
- في هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد عليه في الإفتاء بأحد الحكمين : إمّا للضعف الصدوري أو الجهتي أو الدلالي ، أو غيرها من العلل ؛ فإنّ قاعدة التسامح غير وافية لإثباتهما ، فالحريّ - إذن - للمحتاط التمسّك في الفعل أو الترك بالرجاء . ( المرعشي ) .
( 1 ) بمعنى الحزازة فيها ، لا أقلّية الثواب . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) بعلاقة وغيرها . ( المرعشي ) .