تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عليها ( 1 ) القضاء ، إلّا إذا تبيّن عدم السعة ( 2 ) .

( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ،

وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما ( 3 ) .

( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ،

إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ( 4 ) فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
شرح
- * وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( الخميني ) . * لا بأس بتركه . ( المرعشي ، اللنكراني ) . * لا وجه للاحتياط الوجوبي مع عدم أمارة على التحيّض . ( تقي القمّي ) . * فيه إشكال . ( الآملي ) . * الأظهر عدم الوجوب في صورة الشكّ . ( الروحاني ) . ( 1 ) في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال ، بل منع . ( الخميني ) . * على الأحوط كذلك . ( زين الدين ) . * بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الحكم بعدم وجوب القضاء ، إلّا في صورة تبيّن السعة لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .

[ إذا طهرت ولها وقت إحدى الصلاتين ]

( 3 ) الأولى القضاء في خارج الوقت بعد الإتيان بهما كما في المتن . ( المرعشي ) . * حيث إنه لا دليل على جريان قاعدة « من أدرك » في غير الغداة يجب عليها أن تصلّي العصر ، وينبغي أن تقضي صلاة الظهر ، وممّا ذكر يظهر الحال فيما أفاده بعده . ( تقي القمّي ) .

[ إذا طهرت في مواطن التخيير مع ضيق الوقت ]

( 4 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ) .