عليها ( 1 ) القضاء ، إلّا إذا تبيّن عدم السعة ( 2 ) .
( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ،
وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما ( 3 ) .
( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ،
إلّا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ( 4 ) فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
شرح
- * وإن كان الأقوى عدم وجوبها . ( الخميني ) .
* لا بأس بتركه . ( المرعشي ، اللنكراني ) .
* لا وجه للاحتياط الوجوبي مع عدم أمارة على التحيّض . ( تقي القمّي ) .
* فيه إشكال . ( الآملي ) .
* الأظهر عدم الوجوب في صورة الشكّ . ( الروحاني ) .
( 1 ) في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال ، بل منع . ( الخميني ) .
* على الأحوط كذلك . ( زين الدين ) .
* بل يجب عليها القضاء إذا تبيّنت السعة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط ، وإن كان الحكم بعدم وجوب القضاء ، إلّا في صورة تبيّن السعة لا يخلو من قوّة . ( الفاني ) .