العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 382
( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها ( 1 ) قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب ( 2 ) عليها إتيان الأولى بعدها ( 3 ) ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها ( 4 ) . ( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة ، والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها ( 5 ) مخيّرة بين [ إذا اعتقدت سعة الوقت ] ( 1 ) إذا لم يكن الوقت متّسعا بعد الإبانة إلّا للأولى فقط ، وأمّا في صورة الاتّساع فالأحوط أن تعيد الثانية بعد الأولى ، وإن كان الأقوى عدمه . ( المرعشي ) . ( 2 ) للنظر فيه مجال . ( حسين القمّي ) . * هذا إذا لم يسع بعد ما بانت السعة إلّا لصلاة واحدة ، وأمّا مع سعته للصلاتين فالأحوط إعادة الثانية بعد الأولى . ( الإصطهباناتي ) . ( 3 ) يأتي في المواقيت . ( مهدي الشيرازي ) . ( 4 ) وإن كان التبيّن في أثناء الإتيان بالثانية عدلت بالنيّة إلى الأولى وإن لم تتجاوز محل العدول وأتت بالثانية بعدها أداء أو قضاء ، وإن تجاوزت محلّ العدول أتمّت الثانية ثم أتت بالأولى بعدها أداء أو قضاء . ( زين الدين ) . [ عدم سعة الوقت إلّا لواحدة مع اشتباه القبلة ] ( 5 ) مع التزامها بتوافقها في الجهة ؛ تحصيلا للجزم بحصول الترتيب على فرض المصادفة ، ولكنّ ذلك لا يخلو من تأمّل ؛ إذ مع إتيان الأول يسقط ترتيب الثاني لضيق الوقت ، فلا يكون إلّا مكلّفا بها ، فله اختيار أيّ جهة فيها بعين الوجه في اختياره في الأولى . ( آقا ضياء ) . * ولا ظنّ لها بطرف ، وإلّا صلّت نحوه ، وبعد الوقت قضت ثلاثا . ( صدر الدين الصدر ) .