وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام ( 1 ) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
( مسألة 42 ) : يكره للحائض ( 2 ) الخضاب بالحنّاء أو غيرها ،
وقراءة
شرح
- * في مشروعيته إشكال ، ولكن لا بأس بإتيانه برجاء المطلوبية . ( الشاهرودي ) .
* تأتي رجاء . ( الخميني ) .
* الأولى عدم قصد البدلية ، بل الإتيان بالرجاء . ( المرعشي ) .
( 1 ) تأتي به رجاء إذا أرادته . ( حسين القمّي ) .
* لم تثبت . ( البروجردي ) .
* لم تثبت بدليته . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يأتي بقصد الورود . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من أحاديث الباب أنّ الجلوس مستحب ، لا أن القيام بدل عنه . ( الشريعتمداري ) .
* بدليته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما ، بل في كلّ حال ، وإن كان في الجلوس أفضل . ( الخميني ) .
* احتمال إرادة مطلق الكون من روايات الباب وعدم خصوصية الجلوس غير بعيد . ( المرعشي ) .
* المستفاد من الأدلة أنّ الجلوس « مستحبّ في مستحبّ » ، فإذا تركت الجلوس فاتها ذلك المستحبّ وإن كانت أدّت الوظيفة . ( زين الدين ) .
* بل بعيد ؛ لعدم الدليل . ( مفتي الشيعة ) .
* لم تثبت البدلية . ( اللنكراني ) .