تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام ( 1 ) إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .

( مسألة 42 ) : يكره للحائض ( 2 ) الخضاب بالحنّاء أو غيرها ،

وقراءة
شرح
- * في مشروعيته إشكال ، ولكن لا بأس بإتيانه برجاء المطلوبية . ( الشاهرودي ) . * تأتي رجاء . ( الخميني ) . * الأولى عدم قصد البدلية ، بل الإتيان بالرجاء . ( المرعشي ) . ( 1 ) تأتي به رجاء إذا أرادته . ( حسين القمّي ) . * لم تثبت . ( البروجردي ) . * لم تثبت بدليته . ( أحمد الخونساري ) . * لا يأتي بقصد الورود . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من أحاديث الباب أنّ الجلوس مستحب ، لا أن القيام بدل عنه . ( الشريعتمداري ) . * بدليته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياما ، بل في كلّ حال ، وإن كان في الجلوس أفضل . ( الخميني ) . * احتمال إرادة مطلق الكون من روايات الباب وعدم خصوصية الجلوس غير بعيد . ( المرعشي ) . * المستفاد من الأدلة أنّ الجلوس « مستحبّ في مستحبّ » ، فإذا تركت الجلوس فاتها ذلك المستحبّ وإن كانت أدّت الوظيفة . ( زين الدين ) . * بل بعيد ؛ لعدم الدليل . ( مفتي الشيعة ) . * لم تثبت البدلية . ( اللنكراني ) .

[ ما يكره للحائض ]

( 2 ) ما قيل بكراهته في حقّها كثير ، وقد مرّ منّا مرارا أنّ أكثر ما أفتى بكراهته أو ندبيته
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 385 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي