( مسألة 34 ) : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء
.
( مسألة 35 ) : إذا شكّت في سعة الوقت ( 1 ) وعدمها وجبت المبادرة ( 2 )
.
( مسألة 36 ) : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكّت على الأحوط ( 3 ) ،
وإن لم تبادر وجب
شرح
( 1 ) أي في مقداره ، لا في ظرفيّة الزمان لتمام العمل مع العلم بمقداره . ( المرعشي ) .
( 2 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر إذا كان الشكّ ناشئا من الشكّ في مقدار زمان العمل . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الفاني ) .
* هذا إذا شكّت في مقدار الوقت ، وأمّا لو علمت مقداره وشكّت في سعته لعملها ففي وجوبها إشكال . ( الخميني ) .
* إذا كانت جاهلة بمقدار الوقت استصحبت بقاءه ووجبت عليها المبادرة للصلاة ، سواء علمت بمقدار زمان الصلاة أم جهلته كذلك ، أمّا إذا كانت عالمة بمقدار الوقت ولكنّها تشكّ في كفايته للصلاة فالظاهر عدم وجوب المبادرة . نعم ، إذا تركت الصلاة ثم استبان لها سعة الوقت وجب عليها القضاء . ( زين الدين ) .
* فيما إذا كان الشكّ في أصل المقدار ، وأمّا إذا كان في سعته لعملها ففي الوجوب إشكال . ( اللنكراني ) .