العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 379
الوجوب ( 1 ) إلّا إذا كان وظيفتها التيمّم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الإتيان مع التيمّم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها ( 3 ) . ( مسألة 33 ) : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت ، يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء ( 4 ) مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضيّ ( 5 ) مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها . ( 1 ) بل الأقوى الكفاية . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) بل الأظهر . ( حسين القمّي ، تقي القمّي ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * استحبابا . ( الروحاني ) . [ المناط في تمامية الركعة ] ( 3 ) بل برفع الرأس منها . ( الفيروزآبادي ) . * مبنيّ على الاحتياط هنا . ( حسين القمّي ) . * بل به على الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر أنّه يكفي في إدراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية . ( السيستاني ) . [ فروع ترتبط بأعمال الحائض من القضاء والتدارك ] ( 4 ) تقدم في المسألة الحادية والثلاثين أنّه يكفي في وجوب القضاء عليها إمكان تحصيل الطهارة وبقية الشرائط قبل الوقت ، وإن لم تحصل بالفعل . ( زين الدين ) . ( 5 ) قد عرفت عدم اعتبار ذلك على الأقوى . ( الحكيم ) . * لا يعتبر ذلك ، إلّا مع عدم التمكّن من تحصيلها قبل الوقت ، من غير فرق بين حصولها وعدمه . ( الروحاني ) .