تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
مع الطهارة ( 1 ) ، وإن لم تدرك سائر الشرائط ( 2 ) ، بل الأحوط القضاء ( 3 ) إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمّم لا يكفي في
شرح
- الصلاة مع سعته ذاتا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك ولو مع عدم إدراك الركعة ، إلّا مع الطهارة الترابية . ( الإصطهباناتي ) . * بل لا يخلو من قوّة إذا كانت تتمكّن من الشرائط الاختياريّة قبل طهرها . ( الحكيم ) . * بل الأوجه ذلك . ( الميلاني ) . * لا يترك ؛ لعين ما تقدم في المسألة السابقة . ( البجنوردي ) . * الأولى . ( المرعشي ) . * بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) . * إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) . * بل الأقوى . ( الآملي ) . * بل الأظهر . ( الروحاني ) . * هذا الاحتياط ضعيف . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور . ( السيستاني ) . * لا يخلو من قوة إذا تمكّنت من إدراك الشرائط قبل طهرها . ( زين الدين ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .

[ إذا طهرت في زمان لا يسع الصلاة مع الطهارة ]

( 3 ) لا بأس بتركه . ( الكوه كمرئي ، الفاني ، تقي القمّي ) . * لا يترك فيه وفي ما قبله ، كما مرّ نظيره في المسألة السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأولى . ( الروحاني ) .