الصلاة ( 1 ) ، بل الأحوط قضاء الصلاة ( 2 ) إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت :
فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ( 3 ) ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلّا فلا ( 4 ) ، وإن كان الأحوط القضاء ( 5 ) إذا أدركت ركعة
شرح
( 1 ) على الأحوط الأولى . ( الفاني ) .
* لا بأس بتركه وما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الاحتياط لا يترك فيه وفي ما قبله . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
* يجوز تركه . ( المرعشي ) .
* لا يترك . ( الآملي ) .
* هذا الاحتياط ضعيف . ( مفتي الشيعة ) .
[ إذا طهرت قبل خروج الوقت ]
( 3 ) على الأقوى في الجملة ، وعلى الأحوط مطلقا . ( زين الدين ) . * إطلاق الحكم مبنيّ على الاحتياط ؛ فإنّ النصّ المعتبر يختصّ بالغداة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) بل الأقوى كما في الفرع السابق . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * لا يترك . ( الاصفهاني ، الفاني ، محمد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ) . * بل الأقوى ؛ لعموم « من أدرك » « أ » المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضههامش
( أ ) الوسائل : باب 30 من أبواب المواقيت ، ح 2 و 4 .