الغسل على واحد منهما ( 1 ) ، والظنّ كالشكّ ، وإن كان الأحوط فيه ( 2 ) مراعاة الاحتياط ( 3 ) ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ ( 4 ) إن كان
شرح
( 1 ) إذا لم يكن الآخر محلّا لابتلائه في حكم من أحكام الجنابة . ( مهدي الشيرازي ) .
* أي ما لم يكن لجنابة غيره أثر في محلّ ابتلائه . ( الميلاني ) .
* مع عدم كون أحدهما مورد الابتلاء بجهة من الجهات . ( السبزواري ) .
* إلّا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم يتوجه على الآخر ، كعدم جواز الاقتداء به ، أو حرمة استئجاره لكنس المسجد ونحوهما ، فيجب عليه الغسل حين ذاك . ( زين الدين ) .
* تقدّم منّا في المسألة المتقدّمة . ( حسن القمّي ) .
* إذا لم يكن صاحبه محلّ ابتلائه من حيث استئجاره لكنس المسجد ونحوه ، وإلّا فيجب الغسل ؛ للعلم الإجمالي بوجوبه أو حرمة الاستئجار مثلا ، ويضمّ إليه الوضوء إن كان مسبوقا بالأصغر . ( الروحاني ) .
* يجري فيه التفصيل المتقدّم . ( السيستاني ) .
( 2 ) هذا الرجحان موجود في صورة الشكّ أيضا . ( المرعشي ) .
* لا يختصّ حسن الاحتياط بصورة حصول الظنّ ، بل يجري مع الشكّ أيضا .
( الخوئي ) .
* الاحتياط حسن في صورة الشك أيضا . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) لا يختص هذا الاحتياط المستحبّ بالظنّ ، بل يجري مع الشكّ أيضا . ( زين الدين ) .
( 4 ) لا يترك الوضوء ، وأمّا الغسل فلا بأس بتركه . ( الكوه كمرئي ) .