علم ( 1 ) زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة ( 2 )
شرح
- الشيرازي ) .
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . ( الخوئي ) .
* سواء جهل تاريخهما معا أم علم تاريخ الجنابة . ( زين الدين ) .
* وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر . ( السيستاني ) .
* قد تقدم التفصيل في مثل المسألة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل يجب مطلقا كما مرّ ، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض ، أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين . ( آل ياسين ) .
* بل وإن علم . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل مطلقا . ( البروجردي ) .
* لا فرق بين هذه الصورة والصورتين الأوليين ، وشبهة عدم اتصال الشك باليقين في استصحاب مجهول التاريخ ضعيفة . ( البجنوردي ) .
* يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين ، فراجع . ( الخميني ) .
* فيه تأمل . ( الآملي ) .
* لا فرق بين الصورتين . ( تقي القمّي ) .
* بل حتّى في هذه الصورة . ( السيستاني ) .
( 2 ) محل تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .