تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
علم ( 1 ) زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة ( 2 )
شرح
- الشيرازي ) . * هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . ( الخوئي ) . * سواء جهل تاريخهما معا أم علم تاريخ الجنابة . ( زين الدين ) . * وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر . ( السيستاني ) . * قد تقدم التفصيل في مثل المسألة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل يجب مطلقا كما مرّ ، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض ، أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين . ( آل ياسين ) . * بل وإن علم . ( صدر الدين الصدر ) . * بل مطلقا . ( البروجردي ) . * لا فرق بين هذه الصورة والصورتين الأوليين ، وشبهة عدم اتصال الشك باليقين في استصحاب مجهول التاريخ ضعيفة . ( البجنوردي ) . * يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين ، فراجع . ( الخميني ) . * فيه تأمل . ( الآملي ) . * لا فرق بين الصورتين . ( تقي القمّي ) . * بل حتّى في هذه الصورة . ( السيستاني ) . ( 2 ) محل تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 36 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي