تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
أحوط ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق ( 2 ) منهما وجب عليه الغسل ( 3 )

، إلّا إذا
شرح
- * بل يجب وحده إن لم يحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . ( الروحاني ) . * عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء عليه إن كان محدثا بالأصغر ، ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما ، إلّا إذا علم ذكوريّة أحدهما وانثويّة الأخرى . ( مفتي الشيعة ) . * بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . * يأتي في هذه الصورة ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) . * ولا يكفيه غسله للاحتياط عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر . ( زين الدين ) .

[ إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما ]

( 2 ) قد مرّ الكلام في باب الوضوء في نظير المسألة ، فليراجع . ( المرعشي ) . ( 3 ) على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل . ( الجواهري ) . * والوضوء . ( حسين القمّي ) . * والوضوء ولو علم زمان الغسل . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما ، وإلّا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولي التاريخ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والوضوء ، إلّا فيما إذا كان زمان الجنابة معلوما فيكفي الغسل وحده . ( عبد اللّه