أحوط ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق ( 2 ) منهما وجب عليه الغسل ( 3 )
، إلّا إذا
شرح
- * بل يجب وحده إن لم يحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . ( الروحاني ) .
* عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء عليه إن كان محدثا بالأصغر ، ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما ، إلّا إذا علم ذكوريّة أحدهما وانثويّة الأخرى . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( أحمد الخونساري ) .
* يأتي في هذه الصورة ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . ( المرعشي ) .
* ولا يكفيه غسله للاحتياط عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغر . ( زين الدين ) .