حينئذ ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب ( 2 )
شرح
- * فيه إشكال . ( الرفيعي ) .
* لكن لا يبني عليه . ( الميلاني ) .
* وهو معارض باستصحاب الجنابة ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يمكن ذلك ؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط بالغسل حينئذ أيضا . ( السبزواري ) .
* ويمكن معارضته باستصحاب الجنابة . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إلّا أنّه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان . ( الروحاني ) .