تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
حينئذ ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب ( 2 )

شرح
- * فيه إشكال . ( الرفيعي ) . * لكن لا يبني عليه . ( الميلاني ) . * وهو معارض باستصحاب الجنابة ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . * لا يمكن ذلك ؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط بالغسل حينئذ أيضا . ( السبزواري ) . * ويمكن معارضته باستصحاب الجنابة . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط بالغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إلّا أنّه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان . ( الروحاني ) .

[ دوران الجنابة بين شخصين ]

( 2 ) ما لم يكن هناك أثر لجنابة كلّ منهما في حقّ الآخر ، فلا بدّ من التدبّر . ( آل ياسين ) . * مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه ، وإلّا يجب كما مرّ . ( الخميني ) . * إلّا إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا للحكم المتوجّه إلى الآخر كما مرّ . ( المرعشي ) . * إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجّه إلى الآخر ، كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه ، فلا بدّ من الجمع بين الطهارتين . ( الخوئي ) .