شرح
- غسلها » « أ » الشارح للتهيّؤ في رواية أخرى « ب » . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) .
* بل الأظهر ذلك إذا أدركتها ولو مع الترابية ، وكذا في المسألة التالية . ( حسين القمّي ) .
* والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأظهر ولو مع الترابية ، وكذا في آخر الوقت . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختياريّة بلا طهارة . ( الحكيم ) .
* لا يترك فيه وفي ما بعده . ( الرفيعي ) .
* إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) .
* لا يترك ؛ لأنّها إذا أدركت الصلاة مع الطهارة ولم تتمكّن من إدراك سائر الشرائط يمكن القول بوجوب الصلاة عليها وسقوط سائر الشرائط ؛ لتعذّرها ، فيصدق الفوت ، فيجب القضاء . ( البجنوردي ) .
* الأظهر الوجوب إذا أدركتها ولو مع الترابية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 49 من أبواب الحيض ، ح 8 . وفيه : « دائبة في غسلها » .
( ب ) الوسائل : باب 49 من أبواب الحيض ، ح 1 .