تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
- غسلها » « أ » الشارح للتهيّؤ في رواية أخرى « ب » . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ) . * بل الأظهر ذلك إذا أدركتها ولو مع الترابية ، وكذا في المسألة التالية . ( حسين القمّي ) . * والأولى . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأظهر ولو مع الترابية ، وكذا في آخر الوقت . ( مهدي الشيرازي ) . * لا يبعد القضاء إذا أدركت مقدار الصلاة الاختياريّة بلا طهارة . ( الحكيم ) . * لا يترك فيه وفي ما بعده . ( الرفيعي ) . * إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) . * لا يترك ؛ لأنّها إذا أدركت الصلاة مع الطهارة ولم تتمكّن من إدراك سائر الشرائط يمكن القول بوجوب الصلاة عليها وسقوط سائر الشرائط ؛ لتعذّرها ، فيصدق الفوت ، فيجب القضاء . ( البجنوردي ) . * الأظهر الوجوب إذا أدركتها ولو مع الترابية . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 49 من أبواب الحيض ، ح 8 . وفيه : « دائبة في غسلها » . ( ب ) الوسائل : باب 49 من أبواب الحيض ، ح 1 .