تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت ،

فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب ( 1 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط ( 2 ) بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ، ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء ( 3 ) إذا أدركت الصلاة مع
شرح
- * الأقوائية محلّ منع . ( الخميني ) . * الأقوائية مشكلة ، وقد احتاط رحمه اللّه وجوبا في صلاة الآيات المسألة ( 20 ) . ( السبزواري ) . * كونه الأقوى في جميع ما ذكر تأمّل . نعم ، هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . * الأقوائية ممنوعة . ( اللنكراني ) .

[ إذا حاضت بعد دخول الوقت ]

( 1 ) على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرك مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة لا يخلو من وجه . ( الخميني ) . ( 2 ) الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة ، مع التيمّم وإسقاط الشرائط الاختياريّة . ( الحائري ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) . * لا يترك لو لم نقل بأنّ وجوب القضاء هو الأقوى ؛ لظهور قوله : « ذاهبة إلى