( مسألة 31 ) : إذا حاضت بعد دخول الوقت ،
فإن كان مضى منه مقدار أداء أقلّ الواجب ( 1 ) من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط ( 2 ) بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ، ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنّها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقلّ ممّا ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء ( 3 ) إذا أدركت الصلاة مع
شرح
- * الأقوائية محلّ منع . ( الخميني ) .
* الأقوائية مشكلة ، وقد احتاط رحمه اللّه وجوبا في صلاة الآيات المسألة ( 20 ) .
( السبزواري ) .
* كونه الأقوى في جميع ما ذكر تأمّل . نعم ، هو الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
* الأقوائية ممنوعة . ( اللنكراني ) .